إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٧ - بحث حول أبي الظبيان
ثم إنّ ردّ الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم منه في أول الكتاب. وبالجملة فالحكم في هذا الباب لا يخلو من اضطراب.
قال :
باب جواز التقيّة في المسح على الخفين.
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال ، قلت لأبي جعفر ٧: إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً ٧أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي ٧فيكم : سبق الكتاب الخفين » فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ».
السند
فيه أبو الورد ، وهو مهمل في رجال الباقر ٧ من كتاب الشيخ [١] ، وفي الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز وهو مهمل يقتضي مدحا ما في أبي الورد [٢] ، إلاّ أنّ حال الحديث قد سمعته ، وهذا الخبر قد ينافيه بعد التأمّل فيه.
وأمّا أبو ظبيان المحكي عنه فهو من أصحاب علي ٧ كما نقله
[١] رجال الطوسي : ١٤١ / ١. [٢] الكافي ٤ : ٢٦٣ ح ٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٠١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٨ ح ٢٤.